وعن شعيب بن زريق، عن فضالة والقاسم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال: لا بأس، قلت: ربّما أصابتنا الجنابة، قال: إنّ المؤمن ليس ينجس (2)، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس.