محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار(1)، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).