وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده.
المصادر
التهذيب 3: 245|665، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجمعة.