أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام)، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب (عليه السلام): ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع (1) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.