وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام))(1): إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
المصادر
التهذيب 2: 153|602، والاستبصار 1: 358|1359، أورده في الحديث 4 من الباب 15، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب السجود.