محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى (في صلاته) (1) ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2). وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة(3).