محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ فى حديث ـ قال: سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 341|1، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.