4- ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا مما استدل به العامة على استحباب
صلاة الضحى وهو أعم من مطلبهم فلعل
الصلاة المذكورة من قضاء أو غيره من الصلوات المشروعة وعلى تقدير ارادة
صلاة الضحى يكون منسوخاً أو محمولاً على
التقية في الرواية لما مضى ويأتي على أن رواته من العامة وإنما نقله اصحابنا لأجل الحكم الأول ـ منه قده ـ.لما مضى من الباب 31 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب نافلة
شهر رمضان.