وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن داود الجماز (1)، عن العيص بن أبي مهيبة (2) قال: شهدت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنما ينظر إلى سفله، وما يخرج منه ثم؟ فقال: إنه ليس أحد يريد ذلك إلا وكل الله عز وجل به ملكا يأخذ بعنقه، ليريه ما يخرج منه، أحلال أو حرام؟