محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمس الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها.
المصادر
الكافي 3: 104 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض.