محمد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاما، فلان بطنه، فاستنجى بالماء الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله أعلم، ولكن هو الأحوط، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة «منه قده».">(1)، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (2)، فدعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه، فلما دخل، قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله، أكلت طعاما فلان بطني، فاستنجيت بالماء، فقال له: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)، فكنت أنت أول التوابين، وأول المتطهرين، ويقال: إن هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الأشهر. وقيل نادراً بالقصر وفي الخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود: ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال ابن معروف وهو غلط «منه قده».">(3).
المصادر
الفقيه 1: 20|59.
الهوامش
1- لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي. وفي دلالة المتطهرين على ذلك تامل. وحديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله أعلم، ولكن هو الأحوط، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة «منه قده».
2- البقرة 2: 222.
3- في المصدر: البراء بن معرور.البراء بن معرور والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الأشهر. وقيل نادراً بالقصر وفي الخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود: ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال ابن معروف وهو غلط «منه قده».