وعن علي بن محمد وغيره محمد بن يحيى وغيره، صح».">(1)، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات صدر النهار (2)، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة، ثم صل بعدها ست ركعات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 427 | 1.
الهوامش
1- كتب المصنف في الهامش: «في التهذيب والاستبصار: عن محمد بن يحيى وغيره، صح».
2- في الاستبصار بعد قوله صدر النهار: وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله: ست ركعات بكرة «منه قده».