محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(1).