وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالإسناد الاتي (1)، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمر بالوضوء، وبدىء به، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار، عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104، 115، وعلل الشرائع: 257، 268 في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.