وبإسناده عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنها تقضى. قال الشيخ: المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم (1).
المصادر
التهذيب 3: 157 | 338، والاستبصار 1: 453 | 1757.
الهوامش
1- لما تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الباب.