- السحت: القشر الذي يستأصل، قال تعالى:﴿ فيسحتكم بعذاب ﴾(وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي ورويس وخلف، وقرأ الباقون﴿ فيسحتكم ﴾. الإتحاف 304). [طه/61]، وقرئ:﴿ فيسحتكم ﴾يقال: سحته وأسحته، ومنه: السحت والسحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار، كأنه يسحت دينه ومروءته، قال تعالى:﴿ أكالون للسحت ﴾[المائدة/42]، أي: لما يسحت دينهم. وقال عليه السلام: (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به) (الحديث عن أبي بكر عن النبي قال: (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) أخرجه البيهقي وأبو نعيم، قال المناوي: وسنده ضعيف، والمشهور على الألسنة: (كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به). راجع: كشف الخفاء 2/121)، وسمي الرشوة سحتا لذلك (الحديث عن أبي بكر عن النبي قال: (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) أخرجه البيهقي وأبو نعيم، قال المناوي: وسنده ضعيف، والمشهور على الألسنة: (كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به). راجع: كشف الخفاء 2/121)، وروي (كسب الحجام سحت) (الحديث: (كسب الحجام خبيث) أخرجه أحمد في المسند 3/364؛ وأبو داود برقم (3421)؛ والترمذي عن رافع بن خديج. وخبثه لا يقتضي حرمته، فقد احتجم عليه السلام وأعطى الحجام أجرته. انظر: كشف الخفاء 2/110) فهذا لكونه ساحتا للمروءة لا للدين، ألا ترى أنه أذن عليه السلام في إعلافه الناضح وإطعامه المماليك (عن ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: (اعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك) رواه الشافعي 2/147؛ والموطأ 2/974؛ والترمذي برقم 1277؛ وابن ماجه برقم (2166)؛ وقال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات، وانظر: شرح السنة 8/19).