- البيع: إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء: إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويقال للبيع: الشراء، وللشراء البيع، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن، وعلى ذلك قوله عز وجل:﴿ وشروه بثمن بخس ﴾[يوسف/20]، وقال عليه السلام: (لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه) (الحديث متفق على صحته، وقد أخرجه البخاري في باب البيوع 4/413؛ ومسلم أيضا فيه برقم (1412)؛ والموطأ 2/683؛ وهو بلفظ: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي: لا يشتري على شراه. ووأبعت الشيء: عرضته، نحو قول الشاعر: - 75 - فرسا فليس جوادنا بمباع *** (هذا عجز بيت، وشطره: نقفو الجياد من البيوت فمن يبع وهو للأجدع الهمداني، في شقراء همدان وأخبارها ص 228؛ والاختيارين ص 469؛ والأصمعيات ص 69؛ والمشوف المعلم 1/123؛ واللسان (بيع)؛ والمجمل 1/140؛ وشمس العلوم 1/206) والمبايعة والمشارة تقالان فيهما، قال الله تعالى:﴿ وأحل اللهالبيع وحرم الربا ﴾[البقرة/275]، وقال:﴿ وذروا البيع ﴾[الجمعة/9]، وقال عز وجل:﴿ لا بيع فيه ولا خلال ﴾[إبراهيم/31]،﴿ لا بيع فيه ولا خلة ﴾[البقرة/254]، وبايع السلطان: إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك: بيعة ومبايعة. وقوله عز وجل:﴿ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ﴾[التوبة/111]، إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى:﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾[الفتح/18]، وإلى ما ذكر في قوله تعالى:﴿ إن الله اشترى من المؤمنينأنفسهم ﴾الآية [التوبة/111]، وأما الباع فمن الواو بدلالة قولهم: باع في السير يبوع: إذا مد باعه.