الوضوء ـ خلاف وبيان ـ
المسار الصفحة الرئيسة » المقالات » الوضوء ـ خلاف وبيان ـ

 البحث  الرقم: 107  التاريخ: 24 شوال المكرم 1429 هـ  المشاهدات: 9148
قائمة المحتويات توجد نقطتان أساسيتان تعكسان اختلافا فقهيا بين مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ومدرسة الخلفاء في مسألة الوضوء وهما:
1- كيفية غسل الأيدي في الوضوء.
2- حكم الأرجل في الوضوء.
النقطة الأولى:
كيفية غسل الأيدي في الوضوء:
1- مدرسة أهل البيت (عليهم السلام): يجب في غسل الأيدي الابتداء بالمرفقين والانتهاء بأطراف الأصابع, ولا يسوغ الابتداء بأطراف الأصابع والانتهاء بالمرفقين.
2- المذاهب الأربعة:
لا يوجبون ذلك, ويجوزون الابتداء بأطراف الأصابع والانتهاء بالمرافق (1).
الصيغة العملية لوضوء الرسول (صلى الله عليه وآله): من خلال النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ومن خلال ممارساتهم التطبيقية نتبين الصيغة العملية لوضوء الرسول (صلى الله عليه وآله)...
1- روى زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) انه قال: (الا احكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلنا: بلى, فدعا بقعب فيه من الماء, فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه, ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة, ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله, وسدله على أطراف لحيته, ثم امرر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة, ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه, ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه, ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه) (2).
2- عن زرارة وبكير أنهما سألا الإمام الباقر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطشت أو تور فيه ماء, فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه, ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق, ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا (3).
3- وروى المفيد بالإسناد إلى بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفيه, ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين, ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى, ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء (4).
آية الوضوء:
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (5).
قد يقال بان دلالة الآية صريحة في وجوب غسل اليدين بدءا بالأصابع وانتهاء بالمرفقين.. ولنا حول هذا الفهم للآية ملاحظتان:
الملاحظة الأولى:
الآية ليست في مقام البيان (كيفية الوضوء) فلا يستفاد من هذا النص أكثر من تحديد الأجزاء في الوضوء, وأما الكيفية فقد أوضحتها الصيغة العملية لوضوء الرسول (صلى الله عليه وآله).. فقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) بيان للواجب الأول من أجزاء الوضوء, وقوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) بيان للواجب الثاني, وبقية النص يحدد الواجبين الثالث والرابع ومن خلال السنة النبوية استطعنا أن نتعرف على الكيفية العملية لممارسة هذه الأجزاء الواجبة.
ربما يقال أن قوله تعالى (وأيديكم إلى المرافق) بيان لكيفية الغسل, ونجيب أن قوله تعالى (إلى المرافق) ليس تحديدا للغسل, بل هو تحديد للمغسول حيث أن لفظة (اليد) لها عدة اطلاقات في اللغة تتمثل في:
- الأصابع..
- الكف..
- الذراع..
- العضو الذي يمتد الى الكتف..
فمن اجل ازالة الابهام جاء التقييد بقوله تعالى: (الى المرافق) لإلغاء الاحتمالات الاخرى, ولعل فتوى فقهاء المذاهب الاربعة بالجواز لا الوجوب في الابتداء بالاصابع يؤكد هذا الفهم.
الملاحظة الثانية:
ان لفظة (إلى) تستعمل احيانا بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى اموالكم) (6), وقوله تعالى: (من أنصاري إلى الله) (7). وبناء على هذا الاستعمال نحتمل ان لفظة (إلى) في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (8) بمعنى (مع).
النقطة الثانية:
حكم الارجل في الوضوء: تتجه مدرسة الأئمة من أهل البيت إلى وجوب مسح الارجل, بينما يرى فقهاء المذاهب الاربعة وجوب غسل الارجل في الوضوء... النص القرآني يؤكد المسح: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (9).
يمكن الاستدلال بهذا النص على وجوب المسح, وذلك على النحو التالي:
1- في قوله تعالى: (وارجلكم) وردت قراءتان مشهورتان: -
القراءة الاولى:
(وارجلكم) بالجر.
وهي قراءة ابن كثير, وحمزة, وابي عمرو, وعاصم (في رواية أبي بكر عنه) كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره الكبير (10).
وبناء على هذه القراءة فالارجل معطوفة على الرؤوس فوجب مسحها كما وجب ذلك في الرؤوس.
القراءة الثانية:
قراءة (وارجلكم) بالنصب.
وهي قراءة نافع, وابن عامر, وعاصم في رواية حفص عنه كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره الكبير (11).
وبناء على هذه القراءة. فحكم الارجل المسح كذلك, لانها معطوفة على الرؤوس المنصوبة محلا, المجرورة لفظا, فقوله تعالى (برؤوسكم) لها حالتان:
- النصب لفظا لانها مفعول به.
- الجر لفظا لانها مسبوقة بحرف الجر..
فالارجل المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها حالتان:
- النصب عطفا على (المحل).
- الجر عطفا على (اللفظ).
والعطف على (المحل) وارد في لغة العرب, فيقال: (ليس فلان بعالم ولا عاملا) بنصب (عامل) عطفا على (محل عالم).
2- لا يصح عطف الارجل على الوجوه والايدي حيث لا يجوز العطف على الابعد مع امكان العطف على الاقرب, وكذلك لوجود الفاصل الاجنبي, فلا يصح ان يقال: (ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا) بعطف (خالد) على (زيد) لوجود الفاصل وهو (مررت ببكر).
وكذلك في آية الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين) (12).
لا يصح عطف (أرجلكم) على (وجوهكم وأيديكم) لإمكان العطف على الاقرب وهو (رؤوسكم) ولوجود الفاصل الاجنبي وهو جملة (وامسحوا برؤوسكم).
3- أكد كثير من أعلام أهل السنة عطف (الأرجل) على (الرؤوس) منهم:
أ- الرازي في تفسيره الكبير (13).
ب- الشيخ ابراهيم الحلبي في كتابه (غنية المتملي في شرح منية المصلي) على المذهب الحنفي.. حيث قال عند ذكر (وأرجلكم إلى الكعبين): قرئ في السبعة بالنصب والجر والمشهور أن النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ وذلك لامتناع العطف على المنصوب للفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة, ولم يسمع في الفصيح نحو ضربت زيدا ومررت بعمرو وبكرا بعطف بكرا على زيدا. وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة النعت كقول بعضهم: (هذا جحر ضب ضرب) بجر ضرب (14).
ج- العلامة أبو الحسن السندي الحنفي في حاشيته على سنن ابن ماجه حيث قال: (وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس (ثم قال): وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه, وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب كما صرح به النحاة لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل وأيضا فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه فصار ظاهر القرآن هو المسح) (15).
د- الطبري في تفسيره قال: (حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ (وأرجلكم) مخفوضة اللام) (16).
هـ - الجصاص في (تفسير أحكام القرآن) قال: (قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير (وأرجلكم) بالخفض وتأولوها على المسح) (17).
الصيغة العملية لوضوء الرسول (صلى الله عليه وآله):
وقد أكدت هذه الصيغة وجوب المسح على الأرجل ولنا في إثبات هذه الصيغة طريقان:
الطريق الأول:
روايات الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام):
1- عن بكير بن أعين عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: (ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى, ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل يده اليسرى, ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه) (18).
2- عن زرارة قال: حكى أبو جعفر (الإمام الباقر) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله), فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه, ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا, ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى, ثم مسح جوانبها, ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بهما كما صنع باليمنى, ثم مسح بما بقي في يده رأسه, ورجليه ولم يعدهما في الإناء (19).
3- عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: (ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله), قلت: بلى, قال: فأدخل يده في الإناء ولم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن, ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر: ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه) (20).
4- عن أبان بن عثمان عن ميسر عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: (ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى, ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب) (21).
5- عن أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر قال: (وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة, تمضمض ثلاث مرات, واستنشق ثلاثا, واغسل وجهك, ثم يدك اليمنى ثم يدك اليسرى, ثم امسح رأسك ورجليك, فاني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع ذلك) (22).
الطريق الثاني:
روايات مدونة في المصادر السنية:
1- أخرج ابن ماجة في (سننه) عن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: (انها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين) (23).
2- وأخرج ابن ماجة في (سننه) عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قال: أتاني ابن عباس عن هذا الحديث, تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ وغسل رجليه, فقال ابن عباس: (إن الناس أبوا الا الغسل ولا أجد في كتاب الله الا المسح) (24).
3- أخرج أحمد بن حنبل في (مسنده) عن الإمام علي (عليه السلام) قال: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما) (25).
4- أخرج الحاكم في (المستدرك) بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل, يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين). (وقال الحاكم): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج الحاكم هذا الحديث بخمسة أسانيد صحيحة (26).
5- أخرج أحمد بن حنبل عن الإمام علي (عليه السلام) قال: (لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق) (27).
6- أخرج ابن حجر العسقلاني في كتابه (الإصابة في تمييز الصحابة) في ترجمة تميم بن زيد الأنصاري بسنده عن عباد بن تميم عن أبيه أنه قال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ويمسح الماء على رجليه) (28).
7- أخرج أحمد بن حنبل, بسنده عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه: اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما اجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم, قال: الا ابن أخت لنا, قال: ابن أخت القوم منهم فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا, ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم...) (29).
8- قال الشوكاني:
عن عباد بن تميم عن أبيه قال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ويمسح على رجليه) (30).
9- أخرج الجصاص, عن شعبة عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبرة: أن عليا صلى الظهر ثم قعد في الرحبة فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه, ومسح برأسه ورجليه وقال: هكذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل (31).

الهوامش

1- الفقه على المذاهب الخمسة ص36.
2- وسائل الشيعة ج1/272.
3- المصدر السابق نفسه.
4- المصدر نفسه ج1/275.
5- سورة المائدة: الآية6.
6- سورة النساء: الآية2.
7- سورة آل عمران: الآية52.
8- سورة المائدة: الآية6.
9- سورة المائدة: الآية6.
10- الرازي: التفسير الكبير ج11 ص161/ط. بيروت.
11- المصدر السابق نفسه.
12- سورة المائدة: آية6.
13- الرازي: التفسير الكبير ج11 ص161/ط بيروت.
14- إبراهيم الحلبي: غنية المتملي في شرح منية المصلي ص16/ ط الهند.
15- السندي الحنفي: حاشية سنن ابن ماجه ج1 ص170/ط بيروت.
16- الطبري: جامع البيان ج10 ص58/ط بيروت.
17- الجصاص: أحكام القرآن ج2 ص345/ط بيروت.
18- وسائل الشيعة ج1/273, 274/ط طهران.
19- المصدر السابق نفسه.
20- وسائل الشيعة ج1/ 274- 275- 279/ط طهران.
21- نفس المصدر السابق.
22- وسائل الشيعة ج1/ 279/ ط طهران.
23- سنن ابن ماجه ج1/156/ط بيروت.
24- المصدر نفسه.
25- مسند أحمد بن حنبل ج1/95/ط بيروت.
26- الحاكم: المستدرك ج1 ص241/ ط بيروت.
27- أحمد بن حنبل: المسند ج1 ص116/ط بيروت.
28- ابن حجر: الاصابة ج1 ص270/ ط بيروت.
29- مسند أحمد بن حنبل ج5 / 342/ ط بيروت.
30- الشوكاني: نيل الأوطار ج1 ص169/ط بيروت.
31- الجصاص: أحكام القرآن ج2 ص346/ط بيروت.

الروابط
مواقع الإنترنيت: موقع 14 معصوم عليهم السلام
مفاتيح البحث: الوضوء،
عقائد الشيعة،
فقه الشيعة

الفهرسة