محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرمون (1)؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه، فقال: يصلّى فيه. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 404 | 32.
الهوامش
1- قال المحقق في المعتبر: الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف. (منه قدّه) وفي القاموس: 3: 217 هكذا: الذي يلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر: 152.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه.
المصادر
التهذيب 2: 234 | 920، أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصلاة فيها، إذا لم تكن من أرض المصلّين؟ فقال: أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز، وسأله عن لبس النعل المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه، فكتب في الجواب: جائز، لا بأس به. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (1) بالإسناد الآتي. قال صاحب القاموس: البطيط: رأس الخفّ بلا ساق (2)، وقال صاحب النهاية: الاهاب المعطون: المنتن، الممتزق الشعر (3).
المصادر
الاحتجاج: 484 و 485.
الهوامش
1- الغيبة: 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.
الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.