باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والاّ لم يجز

5640. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمدلله.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام)، وذكر مثله (2).
قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض.

المصادر

التهذيب 2: 363 | 1502، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- القرمز: بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس (مجمع البحرين 4: 31).
2- الفقيه 1: 171 | 806.

5641. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) ـ في حديث ـ: لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس.
ورواه في (العلل) كما مرّ في أحاديث الحرير (2).

المصادر

الفقيه 1: 164 | 774.

الهوامش

1- في نسخة: أنّ النبّي (هامش المخطوط).
2- رواه في علل الشرائع كما مرّ في الحديث 6 من الباب 30، وتقدم صدره فيه، ويأتي ما بعده في الحديث 4 من الباب 48، وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.