محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال: (1) إذا كانت مأمونة. ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، نحوه (3).
المصادر
الفقيه 1: 166 | 781، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: منديل يتمندل به، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.