باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه

5706. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 368 | 1529، أورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- الفقيه 1: 167 | 787.

5707. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي؟ فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه.

المصادر

التهذيب 2: 368 | 1530، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب النجاسات.

5708. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 368 | 1532، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب النجاسات.

5709. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخف، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكّي؟ فكتب: لا بأس به.

المصادر

الفقيه 1: 167 | 789.