باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة، وكذا استصحاب طير في كمه، وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة

5725. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟ قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، الحديث.

المصادر

الكافي 3: 404 | 33، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب.

5726. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: لا يصلح أن يصلّي وهي معه، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله (1).

المصادر

الفقيه 1: 164 | 775.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 88.

5727. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال: لا يصلح أن يصلّي وهي معه، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.
قال: وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله (1).

المصادر

الفقيه 1: 164 | 775.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 88.

5728. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهاباً، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.
ورواه الحميري كما مرّ (1).

المصادر

التهذيب 2: 373 | 1553، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب مكان المصلي.

الهوامش

1- مَرَّ في الحديث الثاني.