باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ

5729. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تكره الصلاة في الفراء إلاّ ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.

المصادر

الكافي 3: 398 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات.

5730. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلاً صرداً (1)، لا يدفئه فراء الحجاز، لأنّ دباغها بالقرظ (2)، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو، فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

المصادر

الكافي 3: 397 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- الصرد: بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً. مجمع البحرين 3: 85.
2- القرظ: بالتحريك ورق السَلَم يدبغ بن الأديم. وفي الخبر (أتى بهدية في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ. مجمع البحرين 4: 289.

5731. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس.

المصادر

الكافي 3: 398 | 7، وأورده في الحديث 10 من الباب 50 من النجاسات.