محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى رجلاً من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الإزار والقميص، فإن ذلك من المخيلة، والله يحب المخيلة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 456: 6|5، أورده عن المحاسن في الحديث 13 من الباب 59 من أبواب جهاد النفس.
وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال: نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى فتى مرخى (1) إزاره فقال: يا فتى (2) ارفع إزارك فانه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: نظر أبو عبدالله (عليه السلام) إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض فقال: ما هذا ثوب طاهر.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب (1)، عن عبدالله بن هلال قال: أمرني أبو عبدالله (عليه السلام) أن أشتري له إزاراً فقلت: إني لست أصيب إلا واسعاً، فقال: اقطع منه وكفه، ثم قال: إن أبي قال: ما جاوز الكعبين ففي النار. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يختال الرجل في مشيه، وقال: من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفيرجهنم، وكان قرين قارون لأنه أول من اختال فخسف الله به وبداره الأرض، ومن اختال فقد نازع الله في جبروته.
وفي (معاني الأخبار): عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى الجوادي، عن محمد بن زكريا، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ قال: إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، فذاك المجنون وهذا المبتلى.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن محمد بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ قال: ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره، ولا يرجى خيره، فذلك المجنون.
وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ، عن علي (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط : الجلاهق (1) وهو البندق (2)، والخذف، ومضغ العلك، وإرخاء الإزار خيلاءاً، وحل الأزرار من القباء، والقميص.
المصادر
الخصال: 330|29، قطعة منه تأتي في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة، وقطعة منه تأتي في الحديث 11 من الباب 11، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
الهوامش
1- الجلاهق: بضم الجيم: البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة (مجمع البحرين 5: 143).
2- البندقة: وهي طينة مدورة مجففة جمعها بنادق (مجمع البحرين 5: 141).
وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في آخر خطبة خطبها: ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به (1) من شفير جهنم يتخلخل (2) فيها ما دامت السماوات والأرض، وإن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به فهو يتخلخل (3) إلى يوم القيامة.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن، عن يونس بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يجد ريح الجنة عاق، ولا قاطع رحم، ولا مرخى الإزار خيلاءاً.
المصادر
مستطرفات السرائر: 85|30، ويأتي بتمامه عن الكافي والتهذيب الحديث 8 من الباب 86 من أبواب أحكام الأولاد.
ومن رواية أبي القاسم ابن قولويه، عن الأصبغ قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: ستة من أخلاق قوم لوط: الجلاهق وهو البندق، والخذف، ومضغ العلك، والصفير، وإرخاء الازار خيلاء، وحل الأزرار.
المصادر
مستطرفات السرائر: 145|17، وللحديث صدر يأتي في الحديث 6 من الباب 28 والحديث 8 من الباب 49 من أبواب أحكام العشرة.
الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: والإسبال في الأزار والقميص والعمامة [وقال] (1) من جر شيئاً (2) خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.