باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين

5922. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحل شراكها.

المصادر

الكافي 6: 464|10.

5923. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسماعيل السراج، عن أبي عمران، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبدالله (عليه السلام) فحلها، ثم قال: لا تعد (1).

المصادر

الكافي 6: 464|12.

الهوامش

1- في المصدر: لا تعقد‎.

5924. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

المصادر

الكافي 6: 464|11.