محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحل شراكها.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسماعيل السراج، عن أبي عمران، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبدالله (عليه السلام) فحلها، ثم قال: لا تعد (1).