باب استحباب التختم بالبلوار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب استحباب التختم بالبلوار

6027. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة العبدسي ـ وهي قرية من قرى واسط ـ يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نعم الفص البلوار.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد (1).

المصادر

الكافي 6: 472|2.

الهوامش

1- ثواب الأعمال: 210|1.