محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض؟ قال: إن كان في حرب أو سبيل الله (1) فليوم إيماءً، وإن كان في تجارة فلم يكن (2) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.
المصادر
التهذيب 3: 175|388، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف والفقيه 1: 159|745، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 175|389، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الخوف.
الهوامش
1- التهذيب: 311|1265، أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود.
وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعاً جافاً؟ قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهد وهو قائم، ويسلم.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه.
المصادر
مستطرفات السرائر: 96|13 ورواه الشيخ في التهذيب 2: 312|1266 مع هذه الزيادة راجع الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبدالله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق (1)، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج. ورواه الصدوق مرسلاً (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض مشيخته (3). ورواه أيضاً عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (4). ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، مثله، إلا أنه أسقط لفظ: القبور، وزاد: ووادي ضجنان (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبدالله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق (1)، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج. ورواه الصدوق مرسلاً (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض مشيخته (3). ورواه أيضاً عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (4). ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، مثله، إلا أنه أسقط لفظ: القبور، وزاد: ووادي ضجنان (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة؟ فقال: إن كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء، وإن كان تاجراً فليقم، ولا يدخله حتى يصلي. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
المصادر
الكافي 3: 388|5، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه (1)، ما هو؟ فقال: إذا غرقت (2) الجبهة ولم تثبت على الأرض، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (4). ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن (5).
المصادر
الكافي 3: 390|13، ويأتي ذيله في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.