محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس أن تصلي بين الظواهر، وهي الجواد، جواد الطريق، ويكره أن تصلي في الجواد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 389|10، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها.
المصادر
الكافي 3: 388|5، والتهذيب 2: 220|865، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 17، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20، وتقدم في الحديث 5 من الباب 13، وتأتي قطعة في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن (الفضيل) (1)، قال: قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق، كانت فيه جادة أم لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلاً (3).
وقد تقدم في حديث عبدالله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها، منها: مسان الطرق. وفي حديث ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفر؟ فقال: لا تصل على الجادة، واعتزل على جانبيها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كل طريق توطأ فلا تصل عليه، قال: قلت له: إنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه (1)؟ قال: فإن خاف (2) فليصل.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.
أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق؟ فقال: لا تصل على الجادة، وصل على جانبيها.
وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تصل على الجواد. ورواه الكليني عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
المصادر
المحاسن: 365|109، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.