وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تجصص المقابر، ويصلى فيها، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر، والطرق، والأرحية، والأودية، ومرابط الإبل، وعلى ظهر الكعبة.
المصادر
الفقيه 4: 2 ـ 5|1، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الدفن.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر (1) قبلة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟ قال: لابأس.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشره أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 3: 390|13، تقدم صدره في الحديث 9 من الباب 15 من هذه الأبواب.