محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أ، يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب، وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أ، يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب، وقرأت التوقيع، ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى (1).
محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تتخذوا قبري قبلة، ولا مسجداً، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
المصادر
الفقيه 1: 114|432، أورده في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب الدفن.
وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال قال: رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر من موضع رأس النبي (صلى الله عليه وآله) بعد المغرب، فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله)، ولزق بالقبر، ثم انصرف حتى أتى القبر، فقام إلى جانبه يصلي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر، قريباً من الأسطوانة المخلقة (1) التي عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله)، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 17|40، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب لباس المصلي.
وفي (العلل): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، ولا تتخذ شيئاً منها قبلة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أقول: هذا محمول على الكراهة لما مر (1)، ويحتمل النسخ، ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلى إليه من جميع الجهات كالكعبة، وبالمسجد أن يصلى فوق القبر لما مر في التوقيع، والله أعلم (2).
المصادر
علل الشرائع: 358|1 ـ الباب 75.
الهوامش
1- مر في آخر الحديث 1 و2 من الباب 26 في قوله: أقول: الظاهر... الثانية على الكراهة.
2- مر في آخر الحديث 1 و2 من الباب 26 في قوله: أقول: الظاهر... الثانية على الكراهة.
جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله الأصم، عن محمد بن البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث زيارة الحسين (عليه السلام) ـ قال: من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شيء يراه، الحديث، وهو يشتمل على ثواب جزيل.
وبأسناده عن الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ، قال: أتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله، هل يزار والدك؟ فقال: نعم، وتصلى عنده، وقال: يصلى خلفه، ولا يتقدم عليه.
المصادر
كامل الزيارات: 123 ـ باب 44 ـ أورد تمامه في الحديث 15 من الباب 38 من المزار.