محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد جميعاً، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في الرجل، يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، نحوه (2).
المصادر
الكافي 3: 390|15، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- التهذيب 2: 225|888، والاستبصار 1: 396|1510، وفيه قطعة أخرى من الحديث.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه، وهو في الصلاة، كأنه يريد قراءته، أو في المصحف (1)، وأو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها.
المصادر
قرب الاسناد: 89، والبحار 10|283، وأورده في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب القواطع.