محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في السفينة، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو القت، والتبن، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، ثم يصلي عليه؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن اخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟ قال: أن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس.
وبالأسناد قال: وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ثم يسجد عليه؟ قال: إن كان مريضاً فليضع مروحة (1)، وأما العود فلا يصلح.
المصادر
قرب الأسناد: 86.
الهوامش
1- المروحة بالكسر: آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لأن الريح تلين به، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك والجمع المراوح. (مجمع البحرين 2: 363).
وبالإسناده قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي؟ قال: لا بأس.
أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن): عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال: فغضب وقال: لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته.
المصادر
المحاسن: 588|88، أورده وما بعده في الحديث 3 من الباب 79 من أبواب آداب المائدة.