محمد بن الحسن قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. قال: الشيخ: إنما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن أناساً كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
المصادر
التهذيب 3: 25|87، أورده في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب الجماعة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه إن علياً (عليه السلام) كان يقول: ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذناً يؤذن ثم يقيم، ثم لآمرن رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم (1) لا يأتون الصلاة. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال): عن محمد بن علي ما جيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون القداح (2). ورواه في (الأمالي): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، مثله (3).
محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن رزيق قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة أن قوماً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال (عليه السلام): ليحضرن معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحولن عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
المصادر
أمالي الشيخ الطوسي 2|307، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (51).
وعن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنتي.
وعنه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغه أن قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إن قوماً لايحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك أ، آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.