محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد بن عيسى قال: نظر أبو عبدالله (عليه السلام) إلى فراش في دار رجل، فقال: فراش للرجل، وفراش لأهله، وفراش لضيفه، وفراش للشيطان. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، مثله (1)، إلا أنه قال: والفراش الرابع للشيطان.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن أبي الجارود قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السالم) وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي، فقال: هذا الذي تلمسه أرمني فقلت به: وما أنت والأرمني؟! فقال: هذا متاع جاءت به أم علي امرأة له، الحديث.
المصادر
الكافي 6: 477|6، يأتي ذيله في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي مالك الجهني، عن عبدالله بن عطاء قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فرأيت في منزله بسطاً ووسائد وأنماطاً ومرافق، فقلت: ما هذا؟ فقال: متاع المرأة.
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) في بيت منجد ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه قميص غليظ، فقال: الذي رأيته ليس بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.
المصادر
الكافي 6: 477|5، تقدم الحديث مفصلاً بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب الملابس.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: دخل قوم على الحسين بن علي (عليهما السلام) فقالوا: يابن رسول الله، نرى في منزلك أشياء نكرهها، رأوا في منزله بسطاً ونمارق، فقال (عليه السلام): إنا نتزوج النساء فنعطيهنّ مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن الخليل بن أحمد، عن عمر بن حفص، عن سليمان بن الأشعث، عن يزيد بن خالد، عن أبي وهب، عن ابن هاني، عن عبدالرحمن البجلي، عن جابر بن عبدالله قال: ذكر عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان.