محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
وعنه، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!
وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتىّ افتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة (1).
وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ذريح بن محمّد المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ؟ قال: يكبّر. وعنه، عن البرقي، عن ذريح، مثله (1).
وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع؟ قال: يعيد الصلاة.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.
المصادر
التهذيب 2: 353|1466، الحديث مقطع أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 7 من الباب 24، وفي الحديث 5 من الباب 23، وفي الحديث 3 من الباب 26، وفي الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الخلل، وفي الباب 13 من أبواب القيام.
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها (1) بعد الصلاة؟ قال: فليقضها ولا شيء عليه. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة، مثله (2). قال الشيخ: قوله: فليقضها، يعني الصلاة.
المصادر
التهذيب 2: 145|567، والاستبصار 1: 352|1331.
الهوامش
1- من هنا يبدأ الموجود في المصورة، وقد سقط منها عدة اوراق، كما اشرنا في الجزء السابق اول الحديث (7178).
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت: نعم، قال: فليمض فى صلاته. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، مثله (1).
وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا (عليه السلام) قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلاّ تكبيرة الافتتاح. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 3: 347|3، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث 6 من هذا الباب.