باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئا منه أجزأه ما قدمه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح » باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئا منه أجزأه ما قدمه

7236. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت (1) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرالصلاة كلّها.
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، مثله، إلاّ أنّه قال: أولم تكبّره (2).

المصادر

التهذيب 2: 144|564.

الهوامش

1- في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أنت.
2- الفقيه 1: 227|1002.

7237. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين؟ وهل يعتدّ بما صلّى؟ قال: يعتدّ بما يفتتح به من التكبير.

المصادر

قرب الاسناد: 90.