باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث توجّهت به مع الضرورة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة » باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث توجّهت به مع الضرورة

7857. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (العلل): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال: يسجد حيث توجهت به فانّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزّ وجلّ: (فأينما تولّوا فثمّ وجه الله) (1).

المصادر

علل الشرائع: 358 ـ الباب 76.

الهوامش

1- البقرة 2: 115.