محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): نهاني رسول الله (صلّى الله عليه واله) ـ ولا أقول: نهاكم ـ عن التختّم بالذهب، وعن الثياب القسي، وعن مياثر (1) الارجوان، وعن الملاحف المفدمة (2)، وعن القراءة وأنا راكع. وفي (معاني الأخبار): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (3). قال الصدوق: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.
المصادر
الخصال: 289|48، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي.
الهوامش
1- مياثر: وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه، والارجوان: صبغ أحمر. (لسان العرب 5: 278).
2- المفدمة: المصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً (لسان العرب 12: 450).
وعن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، بأسانيد متّصلة إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنّه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم.
وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع، هل يجوز أن يقرأه في ركوع؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه. ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه (1).
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ، ثمّ اسألوا بعده.
وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال: أما الركوع فلا يصلح له، وأمّا السجود فلا بأس.