محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2). ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 85|314، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه.
وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً، عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كلّه أفضل.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً، قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك. محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (1). وبإسناده عن زرارة، عنه (عليه السلام)، مثل ذلك (2).
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.