محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد.
وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 88|326، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب التشهد.
وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا نهض من الركعتين الأوّلتين قال: بحولك وقوّتك أقوم وأقعد.
وعنه، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمت من الركعتين الأوّلتين (1) فاعتمد على كفّيك وقل: بحول الله أقوم وأقعد، فإنّ عليّاً (عليه السلام) كان يفعل ذلك. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، مثله، إلاّ أنّه قال: إذا قمت من الركعة (2).
محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاّب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول: بحول الله (1) أقوم وأقعد.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام): يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟ فكتب (عليه السلام) في الجواب: انّ فيه حديثين. أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى. وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً (1). ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (2) بالإسناد الآتي (3).
المصادر
الاحتجاج: 483، وأورده في الحديث 39 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
الهوامش
1- علق المصنف في الهامش بما نصه «قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات» (ج). (منه قده).أ ـ يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.ب ـ تقدم في الحديث 30 من الباب 8 من أبواب المواقيت.ج ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.