محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد، ما لم يركع، فاذا ركع (2) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها، فإنّها قضاء. قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 153|602، والاستبصار 1: 359|1361، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الركوع، وفي الاحالة: قال أبو جعفر.
الهوامش
1- في هامش المخطوط ما نصه: في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم (منه قده) راجع الذكرى: 201.
وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع؟ قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلاّ بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.
المصادر
التهذيب 2: 153|604، والإستبصار 1: 359|1362، وأورده في الحديث 4 من الباب 26، وصدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلّي ركعتين (1) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى؟ قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت (2) حتى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلى قوله: حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان، ولم يزد على ذلك (3). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلى قوله: أعدت السجود (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكرمثله (1). قال الشيخ: هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي (2).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها؟ فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة، وليس عليك سهو.
أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، رفعه، عن جعفربن بشير، وعن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلاّ سجدة وهو في التشهد الأوّل؟ قال: فليسجدها ثمّ ينهض، و إذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها.