محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخرّاز، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل شُبِّه عليه، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين، قال: فليسجد أُخرى.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال: يسجد حتى يستيقن (أنّهما سجدتان) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان اللذان قبله·
المصادر
الكافي 3: 349|2.
الهوامش
1- ليس في التهذيب ولا في الإستبصار (هامش المخطوط).
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر، أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ (1) قبل أن يستوي قائماً فلم يدر، أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.