محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته: أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر (عليه السلام) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.
وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين. محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب (1) مثله (2).
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) سوّى الحصى حين أراد السجود.
محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب (جامع البزنطي) صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم؟ قال: لا بأس. عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، وذكر مثله (1).
المصادر
مستطرفات السرائر: 53|1.
الهوامش
1- قرب الاسناد: 90.ويأتي ما يدل على حكم تسوية الحصى في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب القواطع.