محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال: تضمّ فخذيها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل لأميرالمؤمنين (عليه السلام): يا بن عمّ خير خلق الله، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد؟ قال: تأويله: اللهم أمت الباطل وأقم الحقّ. ورواه في (العلل) (1) بإسناد تقدّم في تكبير الافتتاح (2).
المصادر
الفقيه 1: 210|945، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب التسليم.
الهوامش
1- علل الشرائع: 336 ب 32|4.
2- تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام.