محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين (1) وهو جالس.
المصادر
الكافي 3: 356|2، والتهذيب 2: 345|1431.
الهوامش
1- كتب المصنف على (سجد سجدتين): في التهذيب: نقر ثنتين.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم. محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو. وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله. وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (1).
المصادر
لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني.