محمد بن يعقوب، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي اسامة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قول الله عزوجل: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (1)؟ فقال: سكر النوم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 371 | 15، أورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة.
المصادر
التهذيب 2: 152 | 597، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسين بن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أحس الرجل أن بثوبه بللاً وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه، وإن (1) كان بللاً يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان.
وعنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، عن الحسن بن الجهم قال: سألته ـ يعني أبا الحسن (عليه السلام) (1) ـ عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد (2)، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يتوضأ، ولا يعتد بشيء مما صلى. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً؟ فقال: انصرف ثم توضأ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك فإنما هو. بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسياً، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، وإن قلب وجهه عن القبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، مثله، إلا أنه أسقط لفظ بالكلام (1). أقول. حمله الشيخ على عدم حصول الحدث، إذ لاتصريح فيه بخروجه، وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، قال: وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمد، وجوّز اختصاص قيد التعمد بالكلام بدلالة آخر الحديث، وقد عرفت التصريح بذلك في رواية الصدوق، ولا يخفى أن حمله على التقية أيضاً متجه قريب.
وباسناده عن زرارة، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءاً؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
المصادر
الفقيه 1: 58 | 214، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب التيمم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ فقال: إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام، قال: قلت: وإن التفت يميناً أو شمالاً أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم، كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله).
المصادر
التهذيب 2: 355 | 1468، أورد ذيله في الحديث 15 من الباب 3 من أبواب الخلل.