باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرم في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة وبدعاء فيه سورة من القرآن، وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الأئمة (عليهم السلام)
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل، يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه: قال نعم.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 337 | 6 والتهذيب 2: 316 | 1293، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب الركوع، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التسليم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل ماكلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.