باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب، وامساك الغريم الهارب، والطفل المتردّي، والدابّة، والآبق، وقتل الحية، المخوفة ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافي
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوفها (1) على نفسك، فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة (فتغلب عليه دابة) (1) أو تفلت (2) دابته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت) (3)? فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته (4). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (5). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، نحوه (6).
المصادر
الكافي 3: 367 | 3.
الهوامش
1- مابين القوسين ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
2- في نسخة: فتفلت (هامش المخطوط).
3- في التهذيب: أو يصيب منها عنتا (هامش المخطوط).
4- ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة وأستدلوا عليه بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر باتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. (منه. قده).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.