باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها* » باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

9333. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: أكون اصلي فتمر بي الجارية، فربما ضممتها إليّ؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 329 | 1350.

9334. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فان لم يفعل لم قطع ذلك صلاته.

المصادر

قرب الاسناد: 94.

9335. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن): عن إدريس بن الحسن قال: قال يونس بن عبد الرحمن: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من تأمل خلق (1) امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة.

المصادر

المحاسن: 82 | 13.

الهوامش

1- في المصدر: خلف.